المحقق الحلي

6

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

في خاصة نفسه ، أو من يجري مجرى نفسه ، كالأب والولد ، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا . ويختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة ( 10 ) . ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير ( 11 ) . [ الشرط الرابع القصد ] الشرط الرابع : القصد : وهو شرط في الصحة ، مع اشتراط النطق بالصريح . فلو لم ينو الطلاق لم يقع ، كالساهي والنائم والغالط ( 12 ) ، ولو نسي أن له زوجة ، فقال نسائي طوالق ، أو زوجتي طالق ثم ذكر ، لم يقع به فرقة ( 13 ) . ولو أوقع وقال : لم أقصد الطلاق ، قبل منه ظاهرا ، وديّن بنيّته باطنا ( 14 ) ، وإن تأخّر تفسيره ( 15 ) ، ما لم تخرج عن العدة ، لأنه إخبار عن نيّته . وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب ( 16 ) إجماعا ، وللحاضر على الأصح . ولو وكّلها في طلاق نفسها ، قال الشيخ رحمه اللّه : لا يصح ، والوجه الجواز . تفريع : على الجواز لو قال : طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت واحدة ( 17 ) ، وكذا لو قال طلّقي واحدة فطلقت ثلاثا قيل يبطل ، وقيل : يقع واحدة ، وهو أشبه ( 18 ) . [ الرّكن الثاني في المطلقة ] الرّكن الثاني في المطلقة وشروطها خمسة : [ الشرط الأول أن تكون زوجة ] الأول : أن تكون زوجة ، فلو طلّق الموطوءة بالملك ، لم يكن له حكم . وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها . وكذا لو علّق الطلاق بالتزويج لم يصح ، سواء عيّن الزوجة ،